السيد محمد الصدر
181
أصول علم الأصول
فكرة التقارب بينهما بشكل واعٍ أو بشكلٍ لا شعوري . وأمّا كونه اقتراناً دلاليّاً فهو قيد لإخراج الاقتران غير الدلالي بطبعه ، كالاقتران بين العلّة والمعلول ، والمقدّمة وذي المقدّمة ، وكذلك تخرج الاقترانات الجعلّية غير الدلاليّة . فإنَّ الاقترانات غير الدلالّية قد تكون تكوينيّة كالعلّة والمعلول ، وقد تكون جعلّية كالعقود والايقاعات مع نتائجها ، وكذلك المقدّمة التشريعيّة مع ذيها ، فكلّ ذلك يكون خارجاً عن التعريف إذا قلنا : الاقتران الجعلي الدلالي . وكذلك تخرج عنه الاقترانات الدلالّية غير الجعليّة ، كالأُمور التكوينيّة ، كدلالة الدخان على النار أو المطر على وجود السحاب أو الصيحة على وجود الألم ؛ فإنَّها ليست دلالات جعليّة . فإن قلت : إنَّك قلت : إنَّها تخرج باعتبارها اقترانات غير جعليّة ، ومثّلنا له بالعلّة والمعلول وهذا منها . قلنا : كان ذلك بلحاظ عالم الثبوت للاقتران العلّي ، وهذا باعتبار ملاحظة عالم الإثبات منها . ثُمَّ إنَّه لابدَّ أخيراً من قيد ( الكامل ) ؛ لأنَّ الاقتران الدلالي قد يكون كاملًا ، كما في الاستعمالات الحقيقيّة ، وقد يكون ناقصاً كما في الاستعمالات المجازّية . وهذا الكمال والنقص إنَّما يُحسّ به وجداناً في داخل النفس ، وبمقداره يحصل التمييز بين الحقيقة والمجاز . وهذا القيد نستفيد منه غالباً في طرف المعلول ، وهو طرف السامع ، لا في طرف العلّة ، وهو طرف الواضع ؛ لأنَّنا إن أحرزنا العلّة - وهو الجعل